المتقي الهندي
23
كنز العمال
ما لا يطلع عليه إلا هن ، من عورات النساء وما يشبه ذلك ، من حملهن وحيضهن . ( عب ) . 17781 عن ابن عباس قال : إذا كان لاحد عندك شهادة ، فسألك عنها فأخبره بها ، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير ، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي . ( عب ) . 17782 عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، فقال : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع . ( أبو سعيد النقاش في القضاة ) . 17783 وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة ( النقاش وفيه : نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ ، وهما متروكان ) . 17784 عن علي قال : اليمين مع الشاهد . فإن لم تكن له بينة ، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه ، فان نكل حلف المدعي . ( ق ) . 17785 عن حنش أن عليا كان يرى الحلف مع البينة . ( الشافعي ، ق ) . 17786 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي . ( ق ) .